قانون البيئة السوري

قانون البيئة السوري رقم 50 لسنه

2002

البلد : سوريا

السنة : 2002


رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 4/ 1423/ هـ

و 26/ 6/ 2002 م

يصدر مايلى

الباب الاول

تعاريف

المادة/ 1/

يقصد بالتعابير التالية فى مجال تطبيق احكام هذا القانون المعانى

المبينة بجانبها

المجلس مجلس حماية البيئة

الوزير وزير الدولة لشؤون البيئة

الهيئة الهيئة العامة لشؤون البيئة

البيئة المحيط الذى تعيش فيه الاحياء من انسان وحيوان ونبات

ويشم الماء والهواء والارض وما يوءثر على ذلك المحيط

تلوث البيئة كل تغيير كمى او كيفى بفعل الملوثات فى الصفات

الفيزيائية او الكيمائية او الحيوية لعنصر او اكثر من عناصر البيئة

وينتج عنها اضرار تهدد صحة الانسان او حياته والاحياء او صحة

وسلامة الموارد الطبيعية

حماية البيئة هى مجموعة النظم والاجراءات التى تكفل استمرار

توازن البيئة وتكاملها الانمائى وتحافظ على بيئة سليمة صالحة للاستمتاع

بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات على خير وجه

الباب الثانى

اهدافها / مهامها

المادة 2

تخضع الهيئة العامة لشوءون البيئة المحدثة بالمرسوم التشريعى رقم 11

لعام/ 1991/ الى الاحكام المبينة فى هذا القانون

المادة 3

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط

بالوزير

المادة 4

تهدف الهيئة الى ارساء القواعد الاساسية لسلامة البيئة وحمايتها من

التلوث وتتولى فى سبيل ذلك المهام التالية بالتنسيق والتعاون مع الجهات

العامة المختصة

1/ حصر المشكلات البيئية القائمة والمشاركة فى البحوث والدراسات

العلمية اللازمة لمعالجتها والسعى للحد من ظهور مشكلات بيئية اخرى

فى المستقبل

2/ وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية

اللازمة لذلك وتطويرها ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ضمن اطار

السياسة العامة للدولة

3/ تنمية الوعى العام البيئى بمختلف الوسائل للتعريف باهمية الحفاظ

على البيئة وسلامة وصحة مواردها البيئية

4/ قياس عناصر البيئة ومتابعته من خلال المختبرات التى يعتمدها المجلس

ويحدد فيها اسلوب تقويم المختبرات واعتمادها

5/ اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ووضع الاسس

والاجراءات اللازمة لتقويم الاثر البيئى

6/ اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة ودعمها وتقويم

الاخطار الناتجة عن استعمال مختلف المواد التى تهدد سلامة البيئة

7/ مراقبة النشاطات ذات التأثير البيئى لدى الجهات العامة والخاصة

للتحقق من مدى تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير المعتمدة

8/ وضع التعليمات والشروط والمواصفات البيئية اللازمة للمشاريع

الزراعية والتجارية والصناعية والاسكانية والتنموية وغيرها ومايتعلق

بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها كجزء من الشروط المسبقة لترخيص اى

منها او تجديد ترخيصها

9/ وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وتصنيفها وتخزينها

ونقلها واتلافها والتخلص منها وتحديد ما يمنع ادخاله منها الى الجمهورية

العربية السورية وفقا لنظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون

10/ وضع اسس انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وشروطها

ومراقبتها وفقا لمعطياتها وخصائصها

11/ العمل على انشاء شبكات الرصد البيئى وتشغيلها

12/ اعداد بنك المعلومات البيئى وتنظيمه ومتابعة تطويره

13/ اعداد خطط الطوارىء البيئية

14/ اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة

15/ اعداد التشريعات والانظمة والدراسات الكفيلة بالحفاظ على البيئة

بمختلف عناصرها واسلوب تنميتها

16/ دراسة اسباب انجراف التربة والتصحر واقتراح الحلول المناسبة لها

17/ اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع ادخال اى نفايات الى الجمهورية

العربية السورية او طمرها فيها

18/ وضع التعليمات لتصنيف النفايات وتحديد درجة خطورتها واليةمعالجتها

المادة 5

تعمل الهيئة على تدعيم العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والدول

والهيئات والمنظمات الدولية والاقليمية فى الامور والشؤون والاتفاقيات

المتعلقة بالمحافظة على البيئة

الباب الثالث

تشكيل الهيئة وادارتها

المادة 6

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة ومدير عام

المادة 7

يتالف مجلس الادارة من

الوزير رئيسا

المدير العام للهيئة عضوا ونائبا للرئيس

المديرين فى الادارة المركزية للهيئة اعضاء

رئيس اللجنة النقابية فى الهيئة عضوا

المادة 8

يمارس مجلس الادارة جميع الاعمال التى توءدى الى تحقيق اهداف الهيئة

فى حدود القوانين والانظمة النافذة وعلى وجه الخصوص

1/ اقتراح الانظمة المتعلقة بالهيئة واقتراح تعديل ماهو قائم منها

2/ اقتراح مشروع موازنة الهيئة

3/ اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للهيئة وفروعها

4/ الموافقة على استقدام الخبراء العرب والاجانب والتعاقد معهم وفق

الانظمة النافذة

5/ تنفيذ السياسة العامة والانظمة والقرارات التى يصدرها او يقرها

المجلس

6/ متابعة تنفيذ المهام الموكلة الى الهيئة المنصوص عنها فى المادة 4

واصدار الصكوك اللازمة لتنفيذها

المادة/ 9/

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير من حملة الاجازة فى

العلوم البيئية او الهندسية او الطبية او الكيميائية او الاقتصادية اوالقانونية

المادة 10

صلاحيات ومهام المدير العام

1/ يشرف المدير العام بصورة مباشرة على سير العمل فى الهيئة ويصدر

التعليمات والاوامر الادارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل

الهيئة العامة امام الغير والقضاء

2/ يعقد النفقات ويمارس صلاحيات امر الصرف والتصفية وفق احكام

وقوانين الانظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الادارى

3/ يقدم الى مجلس الادارة فى نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع البيئى

فى الجمهورية العربية السورية

4/ اقتراح تسمية مديرى المديريات والفروع فى الهيئة ويصدر الوزير

قرارا بتسمية كل منهم

المادة 11

تتكون الموارد المالية للهيئة ممايلى

1/ الاعتمادات التى ترصد لها فى الموازنة العامة للدولة

2/ اموال صندوق دعم وحماية البيئة

3/ اى واردات اخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء

الباب الرابع

الوزير مهامه

المادة 12

يتولى الوزير بالاضافة الى الاختصاصات الممنوحة له بموجب هذا القانون

والقوانين والانظمة النافذة الاختصاصات التالية

1/ عرض مشاريع السياسات العامة والخطط المتعلقة بحماية البيئة على

المجلس

2/ مراقبة تنفيذ احكام القوانين والانظمة المتعلقة بشؤون البيئة

3/ تشكيل لجنة استشارية فنية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها

4/ تشكيل لجان بيئية فرعية بالاتفاق مع الجهات المعنية وتحديد مهامها

5/ الاشراف على اوجه نشاط الهيئة الفنية والادارية والمالية وله فى سبيل

ذلك اصدار القرارات والبلاغات والتعليمات ضمن حدود القوانين المرعية

المادة 13

يعاون الوزير فى عمله

1/جهاز ادارى وفنى

2/ لجنة استشارية فنية غير متفرغة من ذوى الخبرة تمثل الجهات العامة

والخاصة المهتمة بشؤون البيئة

المادة 14

يحدث فى جدول بيان النفقات المرفق بالموازنة العامة للدولة فرع خاص

وعنوانه وزارة الدولة لشؤون البيئة

الباب الخامس

مجلس حماية البيئة

تشكيله/ مهامه

المادة 15

1/ يحدث مجلس حماية البيئة ويشكل على النحو التالى

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات رئيسا

وزير الدولة لشؤون البيئة نائبا للرئيس

وزير الداخلية عضوا

وزير الصحة عضوا

وزير المالية عضوا

وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

وزير الاسكان والمرافق عضوا

وزير الكهرباء عضوا

وزير النفط والثروة المعدنية عضوا

وزير الادارة المحلية عضوا

وزير الاعلام عضوا

وزير السياحة عضوا

وزير التربية عضوا

وزير النقل عضوا

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

وزير الدولة المكلف بشؤون نقل وتطوير التقانة عضوا

وزير الصناعة عضوا

وزير الرى عضوا

رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا

رئيسة الاتحاد العام النسائى عضوا

نقيب المهندسين عضوا

رئيس اتحاد الحرفيين عضوا

رئيسا غرفتى صناعة دمشق وحلب عضوان

المدير العام للهيئة عضوا مقررا

يحل هذا المجلس محل المجلس الاعلى لسلامة البيئة المنصوص على

تشكيله فى المرسوم التشريعى رقم/ 11/ لعام 1991

المادة 16

1/ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك

بدعوة من الرئيس او نائبه فى حال غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره

اكثرية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم

2/ يصدر المجلس قراراته بالاجماع او اكثرية اصوات الحاضرين وفى

حال تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده الرئيس

3/ للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته خبراء او مستشارين او اى شخص

للاستئناس بارائهم فى الامور المعروضة عليه دون ان يكون لهم الحق فى

التصويت0

المادة 17

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية

1/ اقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها

والخطط والبرامج الخاصة بها فى اطار السياسة العامة للدولة

2/ اقرار واعتماد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والتلوث

3/ اقرار الانظمة والشروط التى يجب توفرها فى المنشات الصناعية

والنشاطات الاخرى التى لها تأثير ضار على البيئة او يوءدى الى الاخلال

بتوازنها

4/ اتخاذ قرارات بمنع او توقيف او فرض قيود على تشغيل اية منشأة او

نشاط يرى انها تسبب ضررا للبيئة او خللا فى توازنها

5/ اقرار واعتماد التعليمات والقرارات واللوائح التنفيذية اللازمة

لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه

6/ الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية

7/ النظر فى الامور المتعلقة بالبيئة التى يعرضها الوزير على المجلس

8/ رفع تقرير عن الوضع البيئى سنويا الى رئاسة مجلس الوزراء

الباب السادس

صندوق دعم وحماية البيئة

المادة 18

1/يفتح لدى مصرف سورية المركزى حساب خاص باسم/صندوق دعم

وحماية البيئة/ تودع فيه جميع التبرعات والهبات والاموال التى تقدمها

المنظمات والهيئات والصناديق الدولية والعربية بالاضافة الى ما تخصصه

الدولة من اموال لصندوق دعم وحماية البيئة ومعالجة الاضرار البيئية

وازالة اثارها وذلك فى الموازنة السنوية للهيئة

2/يحرك هذا الحساب من قبل الوزير ومحاسب الادارة المختص مجتمعين

المادة 19

1/تخصص موارد الحساب المذكور فى المادة/18/ للاغراض التالية

مواجهة الكوارث البيئية

المشروعات التجريبية والرائدة فى مجال حماية الثروات الطبيعية وحماية

البيئة من التلوث

نقل التقنيات الحديثة لاغراض حماية البيئة

تمويل تصنيع النماذج الاولى للمعدات والاجهزة والمحطات التى تعالج

ملوثات البيئة

انشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئى

اقامة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على الثروات والموارد الطبيعية

تمويل الدراسات اللازمة لاعداد البرامج البيئية وتقييم التأثير

البيئى ووضع المعدلات والمعايير المطلوب الالتزام بها للمحافظة على

البيئة

المشاركة فى تمويل المشروعات البيئية التى تقوم بها الوحدات الادارية

والبلديات

ازالة التلوث

الاغراض الاخرى التى تهدف الى حماية وتنمية البيئة

2/ تدور المبالغ غير المصروفة فى نهاية العام الى العام التالى

المادة 20

/1/تصفى وتصرف النفقات المعقودة من الحساب الخاص والمشار اليه بموجب

اوامر تصفية وصرف توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص وتخضع هذه

الصرفيات الى رقابة الجهاز المركزى للرقابة المالية وفق القوانين

والانظمة النافذة

/2/توءدى قيمة اوامر التصفية والصرف ويتم تحريك اموال الحساب الخاص

بموجب شيكات او حوالات مصرفية توقع من قبل الوزير والمحاسب المختص

مجتمعين

المادة 21

/1/يتم منح وزارة الدولة لشوءون البيئة تفاويض مالية بقرارات تصدر عن

وزير المالية وذلك بالمبالغ التى تورد الى الحساب الخاص المشار اليه

وفقا لاحكام المادة/20/ من النظام المحاسبى للهيئات العامة ذات الطابع

الادارى الصادر بالمرسوم رقم/1811/ تاريخ /26/8/1969/ويعتبر المبلغ

الذى يتضمنه التفويض المالى اعتمادا اضافيا للهيئة العامة لشؤون البيئة يتم

الصرف فى حدوده على الاغراض المبينة فى المادة/19/من هذا القانون

وتدور المبالغ غير المصروفة فى نهاية العام الى العام التالى

/2/يتم تسديد النفقات المدفوعة من الحساب الخاص المشار اليه فى

المادة/18/خلال السنة المالية بموجب امر تصفية وصرف اجمالى يصدره

الوزير والمحاسب بالاستناد الى قائمة اجمالية محسوبا على الاعتمادات

المحددة فى الحساب الخاص وتوءخذ قيمة امر التصفية والصرف ايراد

ونفقة

الباب السابع

المسؤولية والتعويض عن الاضرار

المادة 22

مع مراعاة القوانين الخاصة بتلوث المياه الاقليمية والدولية والاحكام

القانونية المتعلقة بالموارد المائية تقوم الهيئة بالتعاون والتنسيق

والمساهمة مع الجهات المختصة بالمحافظة على البيئة من التلوث وذلك

فيما يتعلق بالقطاعات المتعلقة بالماء والهواء والتربة والاحياء النباتية

والحيوانية والبيئة البحرية

المادة 23

/1/تضع الهيئة بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين

فى شؤون البيئة من العاملين فى الوزارة او الهيئة ويمكن الاستعانة بالخبراء

المتخصصين فى شؤون البيئة من العاملين فى الدولة ممن تتوفر فيهم الشروط

التى يصدرها الوزير ليتم الاستعانة بهم لدخول الاماكن التى تحددها الهيئة لهم

بموجب امر مهمة صادر عن الوزير يخولهم حق تفتيشها وطلب موءازرة رجال

الشرطة عند الاقتضاء وذلك لضبط المخالفات المتعلقة بهذا القانون والمعايير

والمواصفات والشروط والانظمة البيئية الاخرى المعتمدة من قبل المجلس

ويكون لتقاريرهم صفة الضبوط المنظمة من قبل الضابطة العدلية بعد اعتمادها

من الوزير ولا يجوز دخول دور السكن المأهولة الا بأذن من النيابة العامة

/2/يضع الوزير بالاتفاق مع وزير العدل جدولا بأسماء خبراء متخصصين

فى شؤون البيئة ليتم الاستعانة بهم حصرا فى الخبرات القضائية المتعلقة

بالقضايا البيئة

/3/يؤدى الخبراء قبل وضع اسمائهم فى الجدول اليمين التالية امام رئيس

محكمة البداية المدنية فى مركز المحافظة التى يقومون فيها

اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهمتى بأمانة وصدق واتعهد بالمحافظة على

سرية المعلومات

/4/تحدد اجور وتعويضات الخبراء فى الفقرة/1/ وفق الانظمة النافذة

المادة/24/

يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية الى مليونى ليرة سورية صاحب

المنشأة ذات النشاط الصناعى او الاقتصادى او التنموى او السياحى او

الخدمى او المسوءول عن ادارتها اذا تخلص فى الجمهورية العربية السورية

من اى نوع من المخلفات الصلبة او السائلة او الغازية خلافا لاحكام هذا

القانون وتستحق العقوبة سواء تم التخلص من هذه المخلفات بتصريفها او

القائها او اغراقها او حرقها او بأية صورة اخرى وفى حال التكرار تكون

العقوبة الحبس شهرا على الاقل بالاضافة الى الغرامة المحددة فى هذه

المادة

المادة 25

/1/يعاقب مرتكب اى من المخالفات التى يتم ضبطها وفق احكام الفقرة/1/من

المادة/23/ بغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى مليون ليرة سورية وتضاعف

العقوبة فى حال التكرار للمرة الثانية وفى حال التكرار للمرة الثالثة وما بعدها

يقضى بعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين اضافة الى الغرامة المضاعفة

/2/للمحكمة ان تأمر باغلاق المحل او المنشأة او المؤسسة المخالفة

للاحكام المشمولة بالفقرة /1/من المادة/23/والزام المخالف بازالة

المخالفة خلال المدة التى تحددها له وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسة الاف

ليرة سورية ولا يزيد عن عشرة الاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه

عن ازالتها بعد المدة المحددة لذلك

المادة 26

/1/تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر وبيان

كيفية تجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بمقتضى

تعليمات يصدرها المجلس

/2/كل من يخالف احكام الفقرة/1/من هذه المادة والتعليمات الصادرة

بموجبها يعاقب بالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى خمسين الف

ليرة سورية وبالحبس لمدة لا تزيد عن شهر او باحدى هاتين العقوبتين

المادة/27/

/1/على اصحاب المصانع والمنشات والورش والنشاطات التى تطلق انبعاثات

ملوثة للبيئة تركيب اجهزة عليها لمنع انتشار تلك الملوثات منها والتحكم

فى الجزيئات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع او المنشأة اوالورشة فى

الجو الى الحد المسموح به بموجب التعليمات التى يصدرها المجلس لهذه

الغاية

/2/كل من ارتكب اى مخالفة من المخالفات المشمولة باحكام الفقرة /1/من

هذه المادة ولم يقم بازالتها خلال المدة التى حددها له الوزير او من يفوضه

بذلك فللوزير ان يحيل المخالفة الى القضاء وللمحكمة اصدار القرار باغلاق

الاماكن المذكورة والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر

وبغرامة من عشرة الاف ليرة سورية الى خمسين الف ليرة سورية والزامه

بازالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له وتغريمه مبلغا من خمسة الاف

ليرة سورية الى عشرة الاف ليرة سورية عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالته

المخالفة بعد المدة المحدودة لازالتها

/3/تضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة/2/من هذه المادة فى حالة

تكرار المخالفة للمرة الثانية وفى حال تكرارها للمرة الثالثة وما بعد يقضى

بثلاثة امثال العقوبة

الماد 28

تنظر المحكمة المختصة فى الجرائم التى تنطبق عليها احكام هذا القانون

على وجه الاستعجال

المادة/29/

/1/كل من سبب ضررا للبيئة او للاحياء بفعله او بفعل الغير التابع له او

بفعل الاشياء التى فى حراسته سواء عن قصد او اهمال او قلة احتراز او

تبصر او عدم مراعاة الشرائع والانظمة مسؤول تجاه الهيئة عن التعويض

لها مباشرة الى حساب الخزينة العامة للدولة عن الضرر الذى تقدر الهيئة

كفايته لاعادة الحال لما كان عليه ويجرى تحصيل التعويض المذكور جبرا

وفق احكام قانون جباية الاموال العامة

/2/تعد المسؤولية المنصوص عنها فى الفقرة/1/من هذه المادة مفترضة

المادة 30

يعاقب كل من ساهم او ساعد فى عبور النفايات النووية او المشعة الى

الجمهورية العربية السورية بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الاقل

وبالغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية الى عشرة ملايين ليرة سورية

ويقضى بعقوبة الاعدام اذا ادخل هذه النفايات بقصد القائها او دفنها او

اغراقها او احراقها او تخزينها فى الجمهورية العربية السورية

المادة 31

فى حال ثبوت ان المواد الكيميائية المستوردة ضارة بالبيئة يلزم مستوردها

باخراجها بقرار من الوزير وتعد اعادة المواد المخالفة الى بلد المصدر

من قبيل اعادة الحال الى ماكان عليه المنصوص عليها فى المادة /29/من

هذا القانون

المادة 32

لاتحول العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون من تطبيق العقوبة الاشد

فى اى قانون اخر

الباب الثامن

احكام انتقالية

المادة 33

للوزير ان يفوض المحافظ بعضا من صلاحياته المنصوص عليها فى القوانين

والانظمة النافذة

المادة 34

تعطى المنشات والانشطة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة

بدءا من تاريخ انذارها لتوفيق اوضاعها مع احكام هذا القانون ويجوز للمجلس

تمديد هذه المهلة لمدة سنتين اضافيتين كحد اقصى لاى من هذه المنشات

والانشطة وذلك بناء على طلبها ولاسباب معللة

المادة 35

فى كل مالم يرد عليه نص فى هذا القانون تطبق احكام قانون المؤسسات

العامة ذى الرقم/32/ لعام/1957/ وتعديلاته

المادة 36

تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون اينما وردت

المادة 37

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية

دمشق فى /28/4/1423/ هجرى

/8/7/2002/ميلادى